من أحكام العيدين

إبراهيم بن محمد الحقيل

 

للمسلمين ثلاثة أعياد لا رابع لها وهي :

      الأول : عيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة ، خاتمة الأسبوع ، هدى الله له هذه

الأمة المباركة ، بعد أن عمي عنه أهل الكتاب اليهود والنصارى فكان لهم السبت

والأحد .

      قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : (باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد ،

وأن النهي عن صيامه إذ هو يوم عيد) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال :

سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (إن يوم الجمعة يوم عيد ؛ فلا

تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده) [1]  .

      الثاني : عيد الفطر من صوم رمضان ، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان ،   الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهو يوم الجوائز لمن صام  

رمضان فصان الصيام ، وقام فيه فأحسن القيام ، وأخلص لله تعالى في أعماله ،

وهو يوم واحد أول يوم من شهر شوال .

      الثالث : عيد النحر : وهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام ، والعمل فيها

أفضل من العمل في غيرها ، حتى فاق الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو من

أفضل الأعمال ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله

عليه وسلم- أنه قال : (ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام

العشر ، فقالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ؛ إلا رجل خرج

يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) [2]  .

      وهذا العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة ، وقبله يوم عرفة وهو من ذلك

العيد أيضاً ، وبعده أيام التشريق الثلاثة وهي عيد أيضاً ، فصارت أيام هذا العيد

خمسة ؛ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله

عليه وسلم- قال : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي

أيام أكل وشرب) [3]  .

      وهذا العيد أعظم من عيد الفطر ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى : وهو أكبر

العيدين وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج [4]  . وقال شيخ الإسلام بعد ذكره

قول الله تعالى : ] اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ

دِيناً [ [المائدة : 3] : (ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ؛ فإنه

لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ،

ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله -صلى الله

عليه وسلم- بعامة المسلمين) [5]  .

      وقال أيضاً : (أفضل أيام العام هو يوم النحر ، وقد قال بعضهم : يوم عرفة ،

والأول هو القول الصحيح ؛ لأنّ في السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه

قال : (أفضل الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) [6]  ، لأنه يوم الحج الأكبر

في مذهب مالك والشافعي وأحمد ؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه

وسلم- أنه قال : (يوم النحر هو يوم الحج الأكبر) [7]  .

أحكام تتعلق بالعيد :

      أولاً : حكم صلاة العيد :

      اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :

      أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف [8]  .

      ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي [9]  .

      ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب

الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي [10]  .

      والذي يظهر رجحانُه القولُ بالوجوب لما يلي :

      1- أمر الله تعالى بها : ] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ [الكوثر : 2] والأمر يقتضي

الوجوب ، وأمره-النساء أن يخرجن إليها .

      2- مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وعدم تخلفه عنها .  

      3- أنها من أعلام الدين الظاهرة ، وأعلام الدين الظاهرة فرض كالأذان  

وغيره [11]  .

      قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان . وقول  

من قال : (لا تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها  

أعظم من الجمعة ، وقد شرع لها التكبير ، وقول من قال : (هي فرض كفاية) لا  

ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصود ؛  

وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة [12]  .

      واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين [13] .  

      وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح

والجوائز .

      ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :

      أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  

خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. ) [14]  .

      ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله    

عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) [15] .  

      فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي :

      1-أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس .  

      2- أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته أن يصلي

الضحى ، لحديث أبي سعيد .

      3- إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث

أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : (إذا دخل

أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) [16]  .

      4- إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن

مصلى العيد له حكم المسجد بدليل أمره -صلى الله عليه وسلم- الحيّض أن يعتزلن

المصلى ، وهذا على رأي بعض العلماء [17]  .

      5- التنفل المطلق لا يخلو من حالتين :

      أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي ؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك .

      ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة

العيد ، أو بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء ، فمنهم من أجازه

مطلقاً ، ومنهم من منعه مطلقاً ، ومنهم من أجازه قبل صلاة العيد ، ومنهم من أجازه

بعدها ، ومنهم من أجازه للمأموم دون الإمام ، ومنهم من أجازه في المسجد لا في

المصلى .

      والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع ، وأما حديث ابن عباس

رضي الله عنهما فهو يحكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إما ينتظر إذا

حضر صلى بهم ، وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة ، ثم لا يدل عدم فعله على

المنع منه .

      قال ابن عبد البر : (الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا

معارض له فيه ، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة

فيها ، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة) [18]  .

      وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف : (والحاصل أن صلاة العيد لم

يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم

يثبت فيه منع بدليل خاص ؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام ،

ورجّح عدم المنع ابن المنذر) [19]  .

      ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول ؛

لأن عبادة التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق النفل .   

      ثالثاً : صلاة العيد في المصلى :

      علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى

الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن

أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق

والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في

المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20]  .

      والذي يظهر أن ذلك مرجوح ، ومقابل لفعله -صلى الله عليه وسلم- ، قال

ابن قدامة : (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى المصلى ويدع

مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل

مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل .. ثم ذكر  

أن ذلك إجماع المسلمين [21]  .

      وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها  

بعيدة [22]  .

      رابعاً : وقت صلاة العيد :

      وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع

الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما

تجوز عند جواز النافلة) [23]  .

      وقال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطر

ويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع

الشمس) [24]  .

      وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة ،

فوظيفة الفطر إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها

بعد الصلاة [25]  .

      خامساً : لا نداء لصلاة العيد :

      أ - روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر

ولا يوم الأضحى) [26]  .

      ب - وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه

وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) [27]  .

      قال مالك : وتلك هي السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا [28]  ، ونقل الإجماع

عليه ابن قدامة [29]  ، ولم يكن يُنادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك ، بل كان

عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى صلى [30]  .

      ورجّح ابن عبد البر أن أول من فعل الأذان للعيدين معاوية -رضي الله    

عنه- [31]  .

      سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :

      نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن    

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ،    

وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار) [33] .  

      وأول من قدم الخطبة على الصلاة قيل عثمان [34] ، وقيل ابن الزبير [35]      

رضي الله عنهما ، قال ابن قدامة : ولم يصح عنهما [36] ، وقيل : معاوية -رضي  

الله عنه- [37]  .

      ولو ثبت ذلك عن أي منهم فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم لا يقابل النص

الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ابن عباس رضي الله عنهما : (شهدت

مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم

فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) [38]  .

      سابعاً : التكبير في الصلاة :

      قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير  

زائد [39]  .

      1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية

خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40]  .

      وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه

وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) [41] .  

وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات ، ولذلك وسع فيه

الإمام أحمد [42]  .

      2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام [43]  .

      3- يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وفيه حديث وائل بن حجر أنه -صلى الله  

عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير [44]  ، فهذا عام في العيد وغيره . وورد في

تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً [45]  . وذكر الحافظ

ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46]  ، وهو قول عطاء

والأوزاعي والشافعي وأحمد [47]  .

      4- الذكر بين التكبيرات : لم يرد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ،   وإنما قال عقبة بن عامر : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال :  

(يحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي) [48]  . قال البيهقي رحمه الله تعالى :

(فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره)[49].  

      وقال شيخ الإسلام : يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما  

شاء [50].

      5- حكم التكبيرات الزوائد : قال ابن قدامة : (سنة وليس بواجب ، ولا تبطل

الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً ، ولا أعلم فيه خلافاً) [51].

      لكن إن تركه عمداً ، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته

خيرها .

      6- إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع

الإمام ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52].  

      ثامناً : القراءة في صلاة العيد :

      السنة أن يقرأ في صلاة العيد :

      أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي -  

صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي[53].  

      ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية)  

لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان  

يقرأ بهما في العيد .

      ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي

الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق : (وإذا

اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54].  

________________________

(1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ،

1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ، وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .

(2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .

(3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك

(5/252) .

(4) لطائف المعارف (482) .

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .

(6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ، وصححه ابن حبان (2800) .

(7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام .

(25/288) .

(8) انظر : المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء .

(1/275) .

(9) انظر : الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240) والمهذب

(1/163) .

(10) انظر : المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .

(11) انظر المغني (3/254) .

(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/161) .

(13) انظر : كتاب الصلاة ، لابن القيم (11) ، ونيل الأوطار (4/180) والمختارات الجلية ، للسعدي (82) والشرح الممتع ، للعثيمين (5/151) .

(14) أخرجه البخاري في العيدين (989) ، ومسلم في العيدين (884) .

(15) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/297) وصححه البوصيري في الزوائد (1/423) ، وحسنه الحافظ في البلوغ (517) .

(16) أخرجه مالك (1/162) ، والبخاري في الصلاة (444) ، ومسلم في صلاة المسافرين (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه .

(17) انظر الشرح الممتع ، (5/204) .

(18) الاستذكار (7/95) .

(19) فتح الباري (2/552) ، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/270) ، وانظر الخلاف والحجج في هذه المسألة : فتح القدير لابن الهمام (1/424) ، والدر المختار (1/777) ، وبداية المجتهد

(1/212) ، والمهذب (1/119) ، ومغني المحتاج (1/213) ، والمغني (3/280) ، وكشاف القناع (2/62) ، والشرح الممتع (5/203) .

(20) كتاب الأم (1/389) ، وانظر فتح الباري (2/522) .

(21) المغني (3/260) .

(22) الشرح الممتع (5/162) .

(23) فتح الباري (2/530) .

(24) زاد المعاد (1/442) .

(25) المغني (3/267) .

(26) أخرجه البخاري في العيدين (960) ، ومسلم في العيدين (886) .

(27) أخرجه مسلم في العيدين (887) ، وأبو داود (1148) ، والترمذي (532) .

(28) انظر الاستذكار (7/10) .

(29) المغني (3/267) .

(30) انظر : زاد المعاد (1/442) .

(31) الاستذكار (7/21) .

(32) المغني (3/276) .

(33) الأوسط (4/271) .

(34) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/283) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/171) ، وابن المنذر في الأوسط (2171) ، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/524) ، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم الخطبة حتى يدركوا الصلاة ، انظر : فتح الباري (2/425) .

(35) أخرجه ابن أبي شيبة (2/170) وابن المنذر (2149) .

(36) المغني (3/276) .

(37) أخرجه عبد الرزاق (3/284) .

(38) أخرجه البخاري في العيدين (262) ، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263) .

(39) مجموع الفتاوى (24/225) .

(40) المغني (3/271).

(41) أخرجه أحمد (2/180) ، وأبو داود (1152) ، وابن ماجه (1278) ، ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي : سألت عنه البخاري فقال : هو صحيح ، انظر التلخيص (2/90) ، ونصب الراية (2/217) ، والاستذكار (7/49) .

(42) الشرح الممتع (5/178) .

(43) مجموع الفتاوى (24/220) .

(44) أخرجه أحمد (4/316) ، وحسنه الألباني في الإرواء (641) .

(45) أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285) ، وجوّد إسناده سماحة الشيخ ابن باز ؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا تنافي انظر الشرح الممتع (5/426) وأما الموقوف فأخرجه البخار